السيد عبد الأعلى السبزواري
16
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الرابع : أن يبيع في الذمة بشرط إعطائه مما في الخارج [ 22 ] ، هذا في المتساوي . وأما في مختلف الأجزاء فلا يجوز [ 23 ] . ( مسألة 4 ) : كل مورد يكتفي المتعارف فيه بالمشاهدة تجزي المشاهدة عن الوزن والكيل والعد [ 24 ] ، وما تعارف الاكتفاء في تعيين مقداره بالمساحة لا بد من التعيين بها ويجوز بغيرها إن أفاد فائدتها [ 25 ] ، كما أنه يصح الاكتفاء بالمقاييس الحديثة المصنوعة لتعيين مقدار جملة من الأشياء [ 26 ] . ( مسألة 5 ) : إذا اختلفت البلاد في طريق تعيين المقدار فلكل بلد حكم نفسه ، ومع اختلاف بلد الوجود والمعاملة ، فالمدار على بلد المعاملة إن لم تكن قرينة على الخلاف [ 27 ] .